الحر العاملي
158
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في رجل وقع على مكاتبته فنال من مكاتبته فوطئها ، قال : عليه مهر مثلها ، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها ، وان عجزت فردت في الرق فهي من أمهات الأولاد . الحديث . ( 29303 ) 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل قال : يرد عليها مهر مثلها وتسعى في قيمتها ، فان عجزت فهي من أمهات الأولاد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 15 - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط . ( 29304 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي أحمد يعنى : ابن أبي عمير عن عمرو صاحب الكرابيس عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك .
--> ( 2 ) الكافي 6 : 188 / 16 . ( 1 ) التهذيب 8 : 269 / 981 ، والاستبصار 4 : 36 / 122 . ( 2 ) الفقيه 3 : 93 / 350 . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 4 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 من الباب 19 من هذه الأبواب . الباب 15 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 270 / 983 .